الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - أعمال خدمية (تسويق)

تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/۰۱/۲۲هـ التي نصت على عبارة: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/۹۳) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ولا ينال من ذلك كون المدعى عليه يقوم بتقديم إعلانات ويحترفها ويتخذها مهنة له فإن هذه الإعلانات في حقيقتها أعمال مهنية مدنية ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدمها مقابلها أتعاباً لا أرباحاً ولا يُعد صاحبها تاجرًا إلا إذا كانت على وجه التبعية كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، وأكد على ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن أعمال تقديم الخدمات لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الإعلان من قبيل تقديم الخدمات فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة.