الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - أعمال خدمية (تنظيم فعاليات)

تأسيسا على ما سبق وبناءً على طلب المدعية إلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة في وقائع هذه الدعوى وبناءً على أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيه، استنادا على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها : اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتض حسن سير العدالة أن ينظر معها)، وقد فسرت اللائحة الأولى للمادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية المسائل الأولية وذكرت منها الاختصاص، ولأنه ظهر للدائرة أن نشاط طرفي الدعوى تنظيم الفعاليات وهو من النشاطات التي لا تدخل في الأعمال التجارية الواردة في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، ولأن هذه الدعوى رفعت قبل صدور نظام المحاكم التجارية، فإن النظر في الاختصاص يكون وفقًا لما وردي نظام المرافعات الشرعية في المادة الخامسة والثلاثين، ولا تجد الدائرة سندا نظاميًا لدخول هذه الدعوى التي لم تقم من تاجر ولا ضد تاجر في اختصاص المحكمة التجارية وعليه فإنها خارجة عن اختصاصها، وتكون من اختصاص المحاكم العامة لعموم ولايتها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.