الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - أعمال خدمية (توفير موارد بشرية)

لما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (... ريال)تمثل المتبقي من قيمة عقد تقديم خدمات الحراسات الأمنية للمدعى عليها. ولما كان النظر في مسألة الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وبعد أن قامت الدائرة بدراسة أوراق القضية وتدقيقها تبين لها أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها، وذلك مقابل تقديم خدمات حراسات أمنية للمدعى عليها للقيام بعمل معين حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وحيث إن هذا العمل يعتبر من الأعمال الخدمية التي تخلو من الصفة والطبيعة التجارية لما ورد في القرار رقم (٤/٣/٤٧٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٣هـ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة العليا، حيث جاء فيه " وبما أن المدعية تطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لتنفيذ الأعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية... ". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها في هذه الدعوى وهو ما تقضي به.