الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - أعمال مدنية (زراعية)

فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن النظر في الاختصاص القضائي من المسائل الأولية التي يجب البت فيها قبل الفصل في موضوع النزاع ، ولو لم يثره أطراف الدعوى باعتباره من النظام العام الذي تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها ؛ إذ لا يجوز للدائرة النظر في موضوع النزاع إذا تبين أنه لا يندرج تحت ولاية نظرها و استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، واستنادًا إلى الفقرة (۱-۲) من المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۹۳) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ التي بينت أن المحكمة التجارية تختص بنظر (۱- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ... وبالاطلاع على تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٤٣٩/۰۲/۱۲هـ، المتضمن اختصاصات المحاكم التجارية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية بالنسبة للمسائل محل الإشكال، حيث نصت الفقرة الثامنة منه على ما يلي: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية المستشفيات التعليم الاستشارات الهندسية المحاسبة - تقديم خدمات للحجاج - خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعية ونحوها)، ولذا فإن الدعاوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية ..... وتأسيساً على ما سبق وبما أن المدعى عليها (مؤسسة ... الزراعية) مؤسسة زراعية حسبما هو موضح من سجلها التجاري وإفادة وكيل المدعي ، ودعوى المدعية مطالبة بقيمة توريد مواد زراعية قامت به للمدعى عليها التي تمتهن النشاط الزراعي والمواد عبارة عن : بذور وأسمدة ومبيدات ، وبما أنه قد استقر القضاء التجاري على أن ذلك يُعد عملاً مهنيًا لا يُكسب ممارسة صفة التاجر، وقد بيّنا سلفاً بأن المحاكم التجارية إنما تختص بنظر الدعاوى التي تقام على التاجر دون غيره، وبما أن الفقرة الثامنة من التعميم المذكور قد بينت الشركات التي لا تكتسب الصفة التجارية ، والمدعى عليها تُعد من ضمنها لكونها تزاول نشاطات غير تجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأن المختص بنظرها نوعيا المحاكم العامة . ولجميع ما سبق فإن الدائرة تخلص إلى ما حكم به أدناه.