الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - أعمال مهنية(أعمال طبية)

تأسيسا على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن نشاط المدعى عليها متعلق بتقديم خدمات علاجية، فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً كما في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية؛ ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها شركة خاضعة لنظام الشركات، إذ جاء في محضر اللجنة المنعقدة الوارد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (۹۷۹/ت) والتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ ما نصه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية (المستشفيات التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعية ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مدنية.