الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - أعمال مهنية(استشارات هندسية، أعمال هندسية)

وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ أن محل النزاع هو تعاقد على تنفيذ عمل هندسي من المدعى عليها، ولما كان تخصص عمل المدعى عليها هو تقديم استشارات وأعمال هندسية، وهذا العمل هو من قبيل الأعمال المهنية الفكرية، لا التجارية فلا تكون الدعوى على إثر ذلك مرفوعة على تاجر بسبب أعماله الأصلية أو التبعية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (۳۱) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ...". وعلى ذلك استقر القضاء التجاري.