الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - أعمال مهنية (تعليم)

بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى؛ لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءة ويتوجب على الجهة غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها، إذ أن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام وبما أن الثابت لدى الدائرة أن حقيقة طلب المدعية هو طلب استرداد أجرة مقصف – وفق ما تقدم بيانه وحيث نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص المحكمة العامة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن العقار إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده أو نحو ذلك ، واستناداً لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ المتضمن الموافقة على ما ورد في محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩هـ والمتضمن في البند الثالث عدم اختصاص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار... ولو كان طرفا الدعوى تاجرين أو بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية، وحيث إن النشاط التعليمي والتربوي يعتبر من الأعمال المهنية ولا يعتبر من الأعمال التجارية وحيث إن المدعى عليها لا ينطبق عليه وصف التاجر حيث إنها تمارس الأنشطة التعليمية والتربوية، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم، وإحالتها إلى المحكمة العامة لكون الدعوى منوطة باختصاص المحاكم العامة.