الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - أعمال مهنية (جمع معلومات ائتمانية)

بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وحيث نص نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ مادته السادسة عشرة على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة .... وعليه فإن من شروط اختصاص المحاكم التجارية أن تكون الدعوى مقامة ضد تاجر، وبما أن نشاط المدعى عليها هو جمع المعلومات الائتمانية وهذه الأعمال لا تدخل ضمن الأعمال التجارية الواردة في المادة (۲) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام ۱۳٥٠هـ . وعليه فإن هذه الأعمال لا تعد من الأعمال التجارية ولا تكسب الممتهن فيها صفة التاجر وإنما تعد من الأعمال المهنية، وأكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (۹۷۹ /ت) لعام ١٤٣٩هـ على : (ثامنا: لا تكتسب الشركات صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاولة الأعمال التالية: (المستشفيات، التعليم ...) ، مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعي يطالب التعويض بموجب ) المادة الخامسة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية الصادر في عام ١٤٢٩هـ. وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (۳۱) من نظام المرافعات الشرعية : تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى.