الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - أعمال مهنية (ذهنية)

وبعد سماع الدعوى، ولما كان النظر في مسألة الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، حيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (... ريال ) ... ريال وذلك بمثابة ٥٠% المتبقية بذمتها تمثل قيمة إنتاج فيديوهات ومقاطع صور، وبعد دراسة أوراق القضية وتدقيقها تبين أن المدعية تطالب بالمبالغ المتبقية نظير إنتاج فيديوهات ومقاطع صور المنجزة حسب الاتفاق، وهو يعد من قبيل الأعمال المهنية الذهنية مما ينحصر عنه اختصاص المحكمة التجارية، بل إن المدعى عليها تعمل في نفس النشاط، وبما أن مسائل الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية منحصر في ما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹۳) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبناء على اللائحة التنفيذية (ب/۷۸/۱) من ذات النظام ونصها: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر سواء في المحكمة نفسها أم في محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية - بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف - فتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة المختصة، وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما) ا. هـ، ولذا فإن الدعاوى على مثل هذه الأعمال لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها في هذه الدعوى وهو ما تقضي به.