الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - بيع وتسليم عقار

وبناء على المادة (۳۱) من نظام المحاكم التجارية والمتضمنة بأنه في حال غياب المدعي عن أي من جلسات الدعوى، ولم يتقدم بعذر فلها الحكم . بناء على طلب المدعى عليه . إذا كانت صالحة للفصل، وبما أن المدعي تخلف عن جلسة اليوم المؤرخة في ٠٠٠/٠٠٠٠.هـ. وحضر وكيل المدعى عليها وطلب الفصل فيها؛ فإن الحكم يكون حضورياً في حق المدعي، وعن الدعوى وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها ، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث إن العلاقة بين الطرفين هي علاقة خصومة في بيع وتسليم عقار، والمدعى عليها مالكة لمنفعة العقار والمدعي اشترى تلك المنفعة من المدعى علها، والخلاف بين الطرفين في تسليم هذا العقار؛ وبالتالي فإن التعامل بينهما لا يعد تعاملاً تجارياً، يؤكد ذلك ما جاء في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي حددت اختصاص المحاكم التجارية في الآتي : ١ - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. ٢. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن ( ۱۰۰,۰۰۰) مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة ٣ . منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤ . لدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات هـ . الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦ - الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية . الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ۸. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ۹. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها، وبما أن العقار محل الدعوى لا يمكن أن يوصف بأن استئجار المدعي أو المدعى عليها له يعد عملاً تجارياً تبعياً، ذلك أن كلا الطرفين مالك للمنفعة، وحيث إن النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة (۳۱) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثبات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ، ولها بوجه خاص النظر في الآتي أ . الدعاوى المتعلقة بالعقار ، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، فالنص على الدعاوى المتعقلة بالعقار أو أي حق متصل به في هذه المادة؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقة بها مما تختص به المحاكم العامة بصفة أصلية، ولا ينال من ذلك أن العقار محل الدعوى لغرض التجارة، ذلك أن المادة (۳۱) آنفة الذكر وردت عامة مطلقة ولم تفرق بين ما إذا كان العقار معداً للسكن أو للتجارة أو لغيره من أغراض الانتفاع؛ الأمر الذي تنحسر معه ولاية القضاء التجاري عن نظر الدعاوى، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامة