الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - سمسرة عقار مملوك للمدعى عليه

فإنه لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة السعي المقدرة بـ ٢,٥% من قيمة العقار نظير دلالته التي أثمرت عن شراء المدعى عليها للقطع ............ .......) في مدينة جدة الواقعة في مخطط .... وبما أن هذه الدعوى متفرعة وناشئة عن عقار، والمدعى عليها مالكة له، ولا يظهر أنها أعدته للتجارة، وحيث إن النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة (۳۱) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه تختص المحاكم العامة بنظر جميعا الدعاوى والقضايا والإثبات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ، ولها بوجه خاص النظر في الآتي أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك)، فالنص على الدعاوى المتعقلة بالعقار أو أي حق متصل به في هذه المادة؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقة بها مما تختص به المحاكم العامة بصفة أصلية، ولا ينال من ذلك افتراض أن العقار معد للتجارة، ذلك أن المادة (۳۱) آنفة الذكر وردت عامة مطلقة ولم تفرق بين ما إذا كان العقار معداً للسكن أو للتجارة أو لغيره من أغراض الانتفاع، وبما أن المدعى عليها مالكة ومنتفعة من العقار، وحيث إن النزاع بين الطرفين متصل بعقار مملوك للمدعى عليها؛ الأمر الذي تنحسر معه ولاية القضاء التجاري عن نظر الدعاوى المقامة ضدها؛ وينعقد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامة.