الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - المدعي مدني - كفالة مدنية

لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ( . . . ) ... ريالاً، وذلك نأشي عن كفالة المدعى عليه .... وذلك بموجب الاتفاقية بين الطرفين فإنه وبناء على ما تقدم، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، لذلك وبناءً على ما تقدم وبناءً على ما ورد في نظام المحاكم التجارية المادة (١٦). والتي حددت اختصاصات المحكمة التجارية، عليه فإن المدعى عليه والحالة هذه لا يكتسب صفة التاجر ، ومن ثم فإن الدعوى المقامة على غير التاجر لا تختص المحكمة التجارية بنظرها، وبالنظر إلى العقد بين الطرفين وهل يكتسب عقد الكفالة الصفة التجارية فتختص المحكمة بنظرها، فإن الدائرة تذهب إلى كون النزاع متولد من كفالة عادية لا تنطبق عليها شروط الكفالة التجارية، الأمر التي تنتهي معه الدائرة إلى خروج هذه الدعوى عن اختصاصها النوعي.