الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - مساهمة في مشروع عقاري

لما كان غاية ما يطلبه المدعي هو الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ... ريال) ... ريال تمثل رأس ماله مع الأرباح بمساهمته معها في مشروع عقاري يسمى مشروع عقار ... بالرياض. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين قد تعلق بعقار معين بينهما، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاصات المحاكم التجارية وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة، ونص على ذلك ما جاء في التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف بناءً على محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص فيها والذي جاء في البند (الحادي عشر) منه: (إذا كان غرض شركة المضاربة أو الاستثمار أو نحوها في عقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمة في عقار)، وبناءً على الفقرة (ب) من المادة (۱/۷۸) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والذي جاء فيها ما نصه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية - بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف - فتحيلها إلى المحكمة التي تراها مختصة ... لذا فإن الدائرة أفهمت المدعي بذلك وأنها من اختصاص المحكمة العامة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الاختصاصات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.