الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - تنفيذ سند لأمر

بما أن البحث في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن دعوى المدعي هنا منحصرة في تنفيذ المبلغ محل القرض ومقداره ومدى استطاعته سداده وما تبعه من تقديم المدعى عليها السند لأمر أمام محكمة التنفيذ وهذا مما ينظره قاضي التنفيذ، وفق نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٥٣) بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٣هـ الذي نص في مادته الثالثة أنه "يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ،ورفعه والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى