الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - شركة عنان

بعد سماع الدعوى والإجابة بين الطرفين، وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى، والعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث إن هذه الدعوى تبدو من الوهلة الأولى أنها مندرجة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، إلا أن حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ حيث إن المدعي (بحسب البند رقم (۲/ب) من العقد يلتزم ببذل المال تحت بند التكاليف، كما أنه يلتزم ببذل عمل قرره البند رقم (۲/أ) ، والذي يتحصل عليه هو نسبة من عائد المبيعات والإيرادات وأما المدعى عليها فهي باذلة لمالها المتمثل بالعلامة التجارية والتي هي حق اعتباري -متقوم ، كما أنها ملتزمة بموجب العقد بالقيام بعمل وهو القيام بالإعلانات للعلامة تحت البند (٤/أ) ، ولها نسبة من الإيرادات بمثل ما للمدعي، وهذه هي حقيقة شركة العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا ، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصل وبين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه في المادة رقم بفقرتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (١٦) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وخروج مثل هذه الدعاوى التجارية التي يظن للوهلة الأولى اختصاص المحاكم التجارية بها أمر له مثيل في بعض أنواع المنازعات التجارية بين التجار، كما في منازعاتهم العقارية التي قرر نظام المرافعات الشرعية في مادته الواحد والثلاثين اختصاص المحاكم العامة بها، وكما في بعض صور المنازعات المحكومة بأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، إلى غير ذلك من المستثنيات، كما تشير الدائرة إلى أن موضوع الدعوى بين الطرفين غير متعلق بنطاق تطبيق أحكام العلامات التجارية ذلك لأن النزاع كما قرر سابقا نزاع محاسبي بين شركاء، وليس ناشئا عن اختلاف حيال حق الانتفاع من العلامة التجارية (...) وبعد كل ما سبق وحيث إن الاختصاص النوعي البحث والبتُ فيه من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه.