الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - مطالبة مالية في تعامل غير تجاري

فبناء على ما تقدم، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصت على أن : الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي فإن الثابت أن المدعي يطلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (...) .... ريال مقابل قيمة السيارة المسحوبة، والتعويض عن أجرة المثل خلال الفترة الماضية بمبلغ قدره (...) ... ريال، والتعويض عما لحقه من ضرر معنوي بمبلغ قدره (...) ... ريال، وحيث نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ على أنه: ( تختص المحكمة بالنظر في الآتي - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة - منازعات الشركاء في شركة المضاربة - الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية -٦ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى - الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 8- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ) ولما كانت دعوى المدعي كما هو ثابت في صحيفة دعواه لا تندرج في أي من الحالات السابقة، الأمر التي تنتهي معه الدائرة إلى خروج هذه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية النوعي، وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة.