الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - مطالبة مالية دين تجاري

لما كان المدعي وكالة . حصر طلباته على النحو الوارد أعلاه، وبناءً على الدعوى والإجابة، وبعد أن قامت الدائرة بالاطلاع على لائحة الدعوى ولأهمية النظر في مسألة الاختصاص قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن المدعي ذكر في دعواه بأنها كانت بناءً على إقراض المدعى عليه لمساعدته في بناء عمارة تخصه في ... والمؤرخة في ٠٠٠٠/٠٠٠٠م على أن يقوم المدعى عليه باستلام نسبة موكله من صافي الأرباح للأعوام ۲۰۱۳-۲۰۱۱-۲۰۱۵ م بواقع ١٥ خمسة عشر بالمائة وتوجيهها للاستفادة منها في بناء العمارة المذكورة ب... ، على أن تُسجل تلك القيمة كدين على المدعى عليه يعيدها لموكله بعد بناء العمارة ، وحيث إن أصل مبلغ المطالبة عبارة عن دين في ذمة المدعى عليه بغض النظر عن اختلاف طريقة تسليم هذا الدين، كما أن التعامل في موضوع هذه الدعوى تم بالصفة الشخصية بين كل من الطرفين ولم يتم بالصفة التجارية أو بالصفة التي تخضع لأنظمة نظام الشركات، حيث إن المدعي يعمل مديراً تنفيذيا في شركة المدعى عليه كما ذكر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وفق المنطوق وترى أنه الدعوى من اختصاص المحكمة العامة لعموم ولايتها وفق المادة (۳۱) من نظام المرافعات الشرعية، ولا تحكم الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لأن الحكم السابق كان بعدم القبول لأجل الإخطار وقد قدم الإخطار في هذه الدعوى، ولا تثبت الدائرة الاختصاص للمحكمة العمالية لأن العلاقية بين الطرفين في الدعوى شخصية مدنية وليست عمالية وإنما العمالية بين المدعي وشركة .... ولا تحكم بعدم القبول لانعدام الصفة لأن المدعي يطالب المدعى عليه بصفته الشخصية في واقع الحال ولا علاقة لمنصبه في الشركة في هذا التعامل، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة (۳۰) يوماً) وفق المادة (۱۷۹) من نظام المحاكم التجارية.