عدم قبول الدعوى - القضاء التجاري - عدم إرفاق الإخطار - بيانات ناقصة

بناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن صورة النزاع الماثل داخلة في نظام المحاكم التجارية المادة (٤/١٦) والتي نصت على: (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وعليه فإن الاختصاص منعقد للدائرة. وبما أن نظام المحاكم التجارية في مادته التاسعة عشرة قد نص على (1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يُخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى.)، وبما أن المدعية لم تستوف هذا الإجراء الذي ألزم به النظام، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى.