عدم قبول الدعوى - القضاء التجاري - عدم تحرير الدعوى

بناء على ما سبق من الدعوى، وحيث إن المدعي لم يحرر دعواه ولم يحصر طلباته، وحيث نصت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ على: (... يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: (...) و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي وأسانيده...)، وحيث نصت المادة (٦٦) من ذات النظام على على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى، وقد أحال على ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى ولم يزد على ذلك من جواب على ما طلبته الدائرة من تحرير وفق المادة المشار لها أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى.