عدم قبول الدعوى - القضاء التجاري - عدم تقديم ما يثبت اللجوء الى المصالحة

لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥۸) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنه : (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية ب - الدعاوى- المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (۱) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (۱) و (۲) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى.