عدم قبول الدعوى - القضاء التجاري - عدم رفع الدعوى من محامي

لما كانت المنازعة في هذه الدعوى داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية لكونها منازعة بين تاجرين بناء على ما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ في الفقرة الأولى: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، وحيث نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ...)، ونصت المادة (٧٦) من اللائحة على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: ... و رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام، ونصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، مما يتعين عدم قبولها.